والثاني للشيخ : اثنتا عشرة مرة فيضيف الله أكبر في الثلاث (١).
والأصل براءة الذمة من الوجوب ، فتحمل هذه الروايات على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
تذنيب : الأقرب وجوب هذا الترتيب عملا بالمنقول ، وقد روي عن الصادق عليهالسلام : « فقل : الحمد لله ، وسبحان الله ، والله أكبر » (٢) والأولى الأول ؛ لحصول يقين البراءة به.
مسألة ٢٣١ : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند علمائنا أجمع ـ خلافا للجمهور كافة ـ لقول الباقر عليهالسلام أو الصادق عليهالسلام : « لا يقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة » (٣).
ولأن سجود التلاوة واجب ، وزيادة السجود في الصلاة مبطل. وأطبق الجمهور على جوازه للأصل ، وإنما يكون حجة لو لم يطرأ المعارض.
أ ـ لو قرأ عزيمة في فريضة عمدا بطلت صلاته ، ويجيء على قول الشيخ (٤) أنه يسقط آية السجود ويجزئه.
ب ـ يجوز أن يقرأ في النافلة فيسجد واجبا ، وكذا إن استمع ثم يقوم فيتم القراءة ، وإن كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة ، ولقول الصادق عليهالسلام وقد سئل الرجل يقرأ السجدة في
__________________
(١) النهاية : ٧٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٩ ـ ٣٧٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٦١.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٨.