مسألة ٣١٩ : يجب ترك الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ، ولا دعاء ، فلو تكلم عامدا بحرفين ، وإن لم يكن مفهما بطلت صلاته سواء كان لمصلحة الصلاة ، أو لا عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وهو محكي عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، والحسن البصري ، وعطاء ، وعروة بن الزبير ، وقتادة ، وابن أبي ليلى (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( إنما صلاتنا هذه تكبير ، وتسبيح ، وقرآن ، ليس فيها شيء من كلام الناس ) (٢) وهو خبر يراد به النهي فيكون منافيا للصلاة.
وقال مالك ، والأوزاعي : إن كان لمصلحة الصلاة لم يبطلها كتنبيه الإمام ، ودفع المار بين يديه (٣) لأن ذا اليدين تكلم عامدا ، ولم يأمره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالإعادة (٤).
وقال الأوزاعي أيضا : إن تكلم لمصلحة لا تتعلق بالصلاة كأن يقول للأعمى : البئر أمامك ، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك لم تبطل صلاته (٥). وهو غلط ، لأنه خطاب أوقعه على وجه العمد فأبطل الصلاة كما لو لم يكن لمصلحة.
وخبر ذي اليدين عندنا باطل ؛ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يجوز عليه
__________________
(١) المجموع ٤ : ٨٥ ، الوجيز ١ : ٤٩ ، فتح العزيز ٤ : ١١٣ و ١١٤ ، المغني ١ : ٧٤١.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٣٢ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨١ و ٣٨٢ ـ ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩ و ٢٥٠.
(٣) بداية المجتهد ١ : ١١٩ ، المجموع ٤ : ٨٥ ، الميزان ١ : ١٥٨ ، رحمة الأمة ١ : ٥٥ ، المغني ١ : ٧٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧١٣ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٦٥.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٨٦ و ٩ : ١٠٨ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٣ ـ ٥٧٣ ، الموطأ ١ : ٩٣ ـ ٥٨ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٤٧ ـ ٣٩٩.
(٥) الميزان ١ : ١٥٨ ، رحمة الأمة ١ : ٥٥ ، بداية المجتهد ١ : ١١٩.