قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ) (١) وليس المراد كل آية بل قراءة واحدة ، والصلاة كلّها واحدة.
د ـ لو نسيه في الأولى لم يأت به في الثانية لفوات محله ، وقال الشافعي ـ على القول الثاني ـ باستحباب إعادته (٢).
مسألة ٢١٧ : القراءة واجبة في الصلاة وشرط فيها عند علمائنا أجمع ، وبه قال عامة العلماء إلا ما نقل عن الحسن بن صالح بن حي ، وابن عليّة ، والأصم فإنهم قالوا : باستحبابها (٣).
لنا قوله تعالى : ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) (٤) وليس واجبا في غير الصلاة فيجب فيها إجماعا ، ولقوله عليهالسلام : ( لا صلاة إلاّ بقراءة ) (٥) وخلاف المذكورين منقرض ، واحتجاجهم بقول عمر ـ عمن نسي القراءة ـ : لا بأس (٦). وليس حجة ، ويحمل على النسيان خاصة لوروده فيه.
مسألة ٢١٨ : وتتعين الفاتحة في كل فريضة ثنائية ، وفي الأوليين من غيرها عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وأبو ثور ، ومالك ، وإسحاق ، وداود (٧) ـ لقوله عليهالسلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ
__________________
(١) النحل : ٩٨.
(٢) المجموع ٣ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦.
(٣) المجموع ٣ : ٣٣٠ ، عمدة القارئ ٦ : ٩ ، الكفاية ١ : ٢٥٥.
(٤) المزمل : ٢٠.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٢٩٧ ـ ٣٩٦ ، مسند أحمد ٢ : ٣٠٨ و ٤٤٣ ، كنز العمال ٧ : ٤٤٣ ـ ١٩٦٩٧.
(٦) المجموع ٣ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٥ ، عمدة القارئ ٦ : ٩.
(٧) الام ١ : ١٠٧ ، المجموع ٣ : ٣٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦ ، المغني ١ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٦ ، الشرح الصغير ١ : ١١٢ ، بلغة السالك ١ : ١١٢ ، المنتقى للباجي ١ : ١٥٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٦.