فيها بأم القرآن ) (١).
ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال : « لا صلاة له إلاّ أن يقرأها في جهر أو إخفات » (٢) ولأن القراءة جزء من الصلاة فكانت متعينة كالركوع والسجود.
وقال أبو حنيفة : أي شيء قرأ أجزأه (٣) لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال للأعرابي : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) (٤) ولأنّ الفاتحة كغيرها في جميع الأحكام فكذا الصلاة.
والرواية : ( ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن يقرأ ) (٥) ، والتساوي ممنوع للإجماع على إساءة من ترك الفاتحة دون غيرها.
وقال محمد ، وأبو يوسف : ثلاث آيات أو آية كبيرة كآية الدّين (٦) (٧). وهو تحكم.
وعن أحمد رواية : يجزئ مقدار آية (٨).
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٢٩٥ ـ ٣٩٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٧ ـ ٨٢٢ ، كنز العمال ٧ : ٤٣٧ ـ ١٩٦٦٤ و ١٩٦٦٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٣ و ١٤٧ ـ ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ـ ١١٥٢ و ٣٥٤ ـ ١٣٣٩.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٨ ، شرح العناية ١ : ٢٥٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٠ ، اللباب ١ : ٧٧.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ ـ ١٠٦٠ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، مسند أحمد ٢ : ٤٣٧ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٤ ـ ٣٠٣ ، كنز العمال ٧ : ٤٢٥ ـ ١٩٦٢٥ و ٤٢٦ ـ ١٩٦٢٦.
(٥) مسند أحمد ٤ : ٣٤٠ ، كنز العمال ٧ : ٤٢٥ ـ ١٩٦٢٤.
(٦) إشارة الى الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.
(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢١ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٢ ، المجموع ٣ : ٣٢٧.
(٨) المغني ١ : ٥٥٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٦ ، الانصاف ٢ : ١١٢.