وبه قال أبو حنيفة (١) ، ويحتمل التسليم ويسجد للسهو ويلغي الركعة إذا لم يقصد النفل بها.
ج ـ لو ذكر الزيادة بعد الركوع قبل السجود احتمل الجلوس ، والتشهد ، والتسليم ، ويسجد للسهو لأنه لو أكمل الركعة فعل ذلك ففي بعضها أولى ، والبطلان لأنّا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر ، وإن لم نأمره زاد ركوعا غير معتد به بخلاف الركعة لصلاحيتها للنفل ، ويحتمل إتمامها وإضافة أخرى ، ويسجد للسهو كما لو كان بعد السجدة.
أما الشافعي فقال : إن ذكر في الخامسة فإن كان بعد ما جلس وتشهد فإنه يسجد للسهو ويسلّم ، وإن ذكر بعد ما سلّم فكذلك ، وإن ذكر قبل أن يجلس بأن يذكر في القيام إليها ، أو الركوع ، أو السجود ، فإن كان لم يتشهد في الرابعة جلس وتشهد وسجد للسهو وسلّم ، وإن كان تشهد في الرابعة جلس وسجد للسهو وسلم (٢) ، وفي إعادة التشهد قولان (٣).
د ـ لو ذكر الزيادة بعد السجود فقد بيّنا أنها تبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، وبه قال أبو حنيفة إلاّ أن أبا حنيفة قال : تبطل فرضا وتكون نافلة فيضيف إليها سادسة (٤) ، وهو ممنوع إذا لم يقصد النفل.
مسألة ٣٤٠ : لو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلّم ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا ، كالحدث إجماعا ، والاستدبار خلافا للشافعي (٥) بطلت
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢٨ ، اللباب ١ : ٩٨ ، المجموع ٤ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٢.
(٢) الام ١ : ١٣١ ، مختصر المزني : ١٧ ، المجموع ٤ : ١٣٩ و ١٦٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٢ ، المغني ١ : ٧٢٠ ـ ٧٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٢ ، الميزان ١ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٤١.
(٣) المجموع ٤ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٤١.
(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢٧ ، اللباب ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٢.
(٥) المجموع ٤ : ١١٥ ، فتح العزيز ٣ : ٢١٥.