الحلبي عن أخف ما يكون من التكبير ، قال : « ثلاث تكبيرات » (١).
ومنع الجمهور من استحباب الزائدة على تكبيرة الإحرام (٢) على أنها مخصوصة بهذا الموضع ، بل هو مستحب في هذا الموضع كغيره.
د ـ يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كلّ فريضة ، وأول صلاة الليل ، والوتر ، وأول نافلة الزوال ، وأول نوافل المغرب ، وأول ركعتي الإحرام ، والوتيرة ، وعمّم بعض علمائنا الاستحباب (٣).
مسألة ٢١٣ : يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض ونفل ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله ، وكذا الأئمة عليهمالسلام (٤) ، وقال بعض علمائنا (٥) ، وبعض الجمهور بالوجوب (٦). وهو ممنوع للأصل.
وكذا يستحب عندنا الرفع في كل تكبيرات الصلاة ، واستحبه الشافعي عند الافتتاح ، والركوع ، والرفع منه ـ وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور ، ومالك في رواية (٧) ـ لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع في هذه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥١.
(٢) المجموع ٣ : ٣٠٤.
(٣) القائل هو المحقق في المعتبر : ١٦٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٠ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ١٩٨ ـ ١٩٩ ـ ٩١٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٤ وانظر صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ـ ١٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨١ ـ ٨٥٨ ـ ٨٦٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ١٩٣ ـ ٧٢١ ـ ٧٢٨ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٥ ـ ٢٥٥.
(٥) القائل هو السيد المرتضى في الانتصار : ٤٤.
(٦) المجموع ٣ : ٣٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، نيل الأوطار ٢ : ١٨٩ و ١٩٠ ، المحلى ٣ : ٢٣٦.
(٧) المجموع ٣ : ٣٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ و ١٦٤ و ١٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ و ٨٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٧١ ، المغني ١ : ٥٤٧ و ٥٧٤ و ٥٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٦ و ٥٧٤ و ٥٨١ ، المنتقى للباجي ١ : ١٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، القوانين الفقهية : ٦٢.