يكون قعد بعد الرابعة ، سلّمنا لكن يحتمل أنه لم يكن يظن قولهم بل حدث عنده شك ، والشك في الزيادة لا يبطل بل يسجد للسهو.
مسألة ٣٣٩ : لو زاد على الرباعية خامسة سهوا فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة عند علمائنا أجمع.
وإن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد صحّت صلاته وتشهّد ، وسلّم ، وسجد للسهو عند بعض علمائنا (١) ـ وبه قال أبو حنيفة (٢) ـ لأن أبا سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك ، وليبن على اليقين ، وإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان ، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان ) (٣).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام في رجل استيقن أنه صلّى الظهر خمسا فقال : « إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين فيكونان نافلة ولا شيء عليه » (٤). ولأن نسيان التشهّد غير مبطل ، فإذا جلس قدر التشهد يكون قد فصل بين الفرض والزيادة.
أما إذا لم يجلس عقيب الرابعة فإن النافلة قد اختلطت بالفرض فصار جميعه نفلا ، ومع الجلوس يكون قد خرج من الصلاة لأن التشهد ليس بركن
__________________
(١) نسب هذا القول المصنّف في المختلف : ١٣٥ الى ابن الجنيد.
(٢) المبسوط للسرخسي ١ : ٢٢٨ ، اللباب ١ : ٩٨ ، كتاب الحجة ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٤ : ١٦٣ ، المغني ١ : ٧٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٢.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٢ ـ ١٢١٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٧٢ ـ ٢١ ، مستدرك الحاكم ١ : ٣٢٢.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ـ ١٤٣٠.