فإن عجز عن الإيماء بالرأس أومى بعينيه ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأن عليا عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يصلّي المريض قائما فإن لم يستطع صلّى جالسا ، فإن لم يستطع صلّى على جنب مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع صلّى مستلقيا على قفاه ورجلاه في القبلة وأومى بطرفه » (٢).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلّى مستلقيا يكبّر ثمّ يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثم يسبح ، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف » (٣).
وقال أبو حنيفة : تسقط الصلاة ويقضي ، لأنّه عجز عن القيام وعمّا يقوم مقامه (٤). وهو ممنوع ، وقال مالك : تسقط ولا يقضي (٥).
إذا عرفت هذا فإنّه يصلّي بالإيماء ، فإن عجز جعل الإيماء بطرف العين ، فإن لم يقدر أجرى أفعال الصلاة على قلبه وحرك بالقراءة والذكر لسانه ، فإن لم يقدر أخطرها بالبال ، وكذا الأعمى ، أو وجع العين يكتفي بالأذكار.
مسألة ١٩٦ : لو كان به رمد وهو قادر على القيام فقال العالم بالطب : إذا صلّى مستلقيا رجي له البرء. جاز ذلك ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري (٦) ـ
__________________
(١) السراج الوهاج : ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٧ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٧.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٠٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ٤٢ ـ ١.
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ ـ ١٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ ـ ١٠٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٣.
(٤) شرح فتح القدير ١ : ٤٥٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٧ ، اللباب ١ : ١٠٠.
(٥) فتح العزيز ٣ : ٢٩١.
(٦) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٦ ، المغني ١ : ٨١٦.