السلام : ( لا غرار في الصلاة ) (١) وإن تكرر تحرى وعمل على ما يؤديه تحريه إليه لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ، وليبن عليه ، ويسلم ، ويسجد سجدتين ) (٢) ونحن نقول بموجبه ، فإن تحري الصواب هو ما قلناه لما تقدم.
وعن أحمد في المنفرد كالشافعي ، وفي الإمام روايتان : إحداهما : ذلك ، والثانية : يبني على غالب ظنه (٣) ، وعن الثوري روايتان : إحداهما : يتحرى ، والثانية : يبني على اليقين (٤).
وقال الحسن البصري : يسجد سجدتي السهو ويجزيه (٥) لقوله عليهالسلام : ( يأتي الشيطان أحدكم فيلبس عليه صلاته فلا يدري أزاد أم نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس ) (٦) وحديثنا أولى لأنه مبين.
أ ـ لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على ظنه ولا شيء عليه لقول الصادق عليهالسلام : « إذا لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ ـ ٩٢٩ ، مسند أحمد ٢ : ٤٦١ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٦٠ و ٢٦١. والغرار في الصلاة : هو نقصان هيئاتها وأركانها ـ النهاية ٣ : ٣٥٦ « غرر ».
(٢) صحيح البخاري ١ : ١١١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٠ ـ ٥٧٢ ، سنن النسائي ٣ : ٢٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٢ ـ ١٢١١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦٨ ـ ١٠٢٠.
(٣) المغني ١ : ٧٠٢ و ٧٠٣ ، كشاف القناع ١ : ٤٠٦ ، عمدة القارئ ٧ : ٣١٢ و ٣١٣ ، القواعد في الفقه الإسلامي : ٣٤٤ و ٣٤٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٦ ـ ١٣٧.
(٤) المجموع ٤ : ١١١ ، المغني ١ : ٧٠٣.
(٥) الميزان ١ : ١٦٢ ، رحمة الأمة ١ : ٥٨ ، عمدة القارئ ٧ : ٣١٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٧.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٩٨ ـ ٣٨٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٤٤ ـ ٣٩٧ ، الموطأ ١ : ١٠٠ ـ ١ ، سنن النسائي ٣ : ٣١.