و ـ الكمين إذا صلّوا في وهدة قعودا صحت صلاتهم ، لأنّ لهم غرضا وهو التوصل الى قهر العدو ، وللشافعية وجهان (١).
ز ـ لو تمكن من القيام منفردا ، وعجز في الجماعة لتطويل الإمام لم تجز له الجماعة ، وقال الشافعي : يجوز فيجلس إذا عجز (٢).
ح ـ كلّ ذي عذر يمنعه عن القيام والقعود يصلّي مستلقيا دفعا للحرج لأن الصادق عليهالسلام جوّزه وقال : « ليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أباحه لمن اضطر إليه » (٣) وقال مالك : لا يجوز (٤). وليس بجيد.
مسألة ١٩٧ : ينتقل كلّ من القادر والعاجز عن حالة إلى أخرى عند حصول سببها ، فلو قدر القاعد على القيام وجب ويبني ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف (٥) ـ لأنّ زوال العذر إذا لم يورث عملا طويلا لم يبطل الصلاة.
وقال محمد : تبطل ولا يبني إحداهما على الأخرى فإن لم يفعل بطلت صلاته ـ وهو أحد قولي الشافعي (٦) ـ لأنّه قادر على الامتثال ولم يفعل.
وإن قام فإن كان الخفّ قبل القراءة قام ثم قرأ ، ولا يجوز أن يقرأ وهو آخذ في القيام ؛ لأنّ فرض القراءة توجه عليه في حالة الانتصاب وهو قادر ،
__________________
(١) الام ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٣ : ٢٧٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣.
(٢) الام ١ : ٨١ ، المجموع ٤ : ٣١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ١٣٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٥ ـ ١٠٣٥ ، التهذيب ٣ : ٣٠٦ ـ ٩٤٥.
(٤) المدونة الكبرى ١ : ٧٧ ، بلغة السالك ١ : ١٣٠ ، أقرب المسالك ١ : ١٩ ، القوانين الفقهية : ٦٢ ، المغني ١ : ٨١٥.
(٥) الام ١ : ٨١ ، المجموع ٤ : ٣١٨ و ٣٢١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٩٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٧ ـ ٧٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨ ، اللباب ١ : ١٠١.
(٦) المجموع ٤ : ٣٢١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٨ ، اللباب ١ : ١٠١.