المغرب ثلاثا ، والعشاء ركعتين بمزدلفة بإقامة واحدة ، وقال : صليتها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كذلك (١). وعمله ليس حجة.
ونقل ابن عمر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه جمع بينهما بمزدلفة كل واحدة بإقامة (٢).
وقال الشافعي : إن جمع في وقت الاولى فكقولنا ، وإن جمع في وقت الثانية فالأقاويل الثلاثة السابقة له (٣).
د ـ يسقط الأذان الثاني يوم الجمعة ؛ لأنّ الجمعة يجمع صلاتاها ويسقط ما بينهما من النوافل ، ولقول الباقر عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين ، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين » (٤).
وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة ، والعشاءين بمزدلفة ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلّي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان » (٥) ، ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت فإذا صلّى في وقت الأولى أذّن لوقتها ثم أقام للأخرى لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الإعلام به ، وإن جمع في وقت الثانية أذّن لوقت الثانية وصلّى الاولى لترتب الثانية عليها ، ثم لا يعاد الأذان للثانية.
مسألة ١٦٩ : ويستحب الأذان لصلاة المنفرد كالجامع وإن تأكد فيه ، سواء كان مسافرا أو حاضرا ، وبه قال الشافعي في المسافر ، وله في الحاضر
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٢ ـ ١٩٢٩ و ١٩٣٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٦.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٢٠١.
(٣) الام ١ : ٨٦ ، المجموع ٣ : ٨٦ ، فتح العزيز ٣ : ١٥٥.
(٤) التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢٢.