النخعي : يرجع ما لم يستفتح القراءة (١). وقال أحمد : إن ذكر قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع ، وإن ذكر بعد أن يستوي قائما وقبل القراءة تخيّر والأولى أن لا يرجع (٢).
أ ـ إذا ذكر قبل انتصابه رجع إلى التشهّد عندنا وعند الشافعي (٣) ، وكذا يرجع عندنا قبل الركوع وإن أنهى القراءة.
وهل يسجد للسهو؟ قولان :
أحدهما : الوجوب لما تقدم من وجوبهما لكل زيادة ونقصان ـ وبه قال أحمد ، والشافعي في أحد القولين (٤) ـ لأنه زاد في الصلاة من جنسها على وجه السهو فأشبه زيادة سجود.
والثاني : عدمه ـ وبه قال الشافعي أيضا ، والأوزاعي ، وعلقمة ، والأسود (٥) ـ لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد : « يرجع فيتشهد » قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : « ليس في هذا سجدتا السهو » (٦).
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٤٠ ، الميزان ١ : ١٦٢ ، رحمة الأمة ١ : ٥٨ ، المغني ١ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٤.
(٢) المغني ١ : ٧١٢ و ٧١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٤ ، الميزان ١ : ١٦٢ ، رحمة الأمة ١ : ٥٨.
(٣) المجموع ٤ : ١٤٠ ، الوجيز ١ : ٥١ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧ ، الميزان ١ : ١٦٢ ، رحمة الأمة ١ : ٥٨ ، المغني ١ : ٧١٢ و ٧١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٤.
(٤) المجموع ٤ : ١٢٧ و ١٣٠ ، الوجيز ١ : ٥١ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨ ، المغني ١ : ٧١٣ و ٧١٤ ، الشرح الكبير ١ : ٧٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٤١.
(٥) المجموع ٤ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٤١.
(٦) التهذيب ٢ : ١٥٨ ـ ٦٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ـ ١٣٧٦.