ب ـ لو ذكر قبل الركوع بعد الانتصاب فقد قلنا : إنه يجب عليه الرجوع ، خلافا للشافعي فإنه يمنع منه لأن القيام فرض والتشهّد سنة عنده والفرض لا يقطع بالسنة (١) ، وقد بيّنا وجوبه.
فلو خالف وعاد عامدا عالما بأنه لا يجوز على مذهبه بطلت صلاته عنده (٢) ، وإن كان ناسيا لم تبطل ويقوم كما يذكر ، وإن عاد جاهلا بأنه لا يجوز فوجهان : البطلان لتقصيره بترك العلم وأصحهما : الصحة لأنه قد يخفى فيعذر (٣).
هذا في المنفرد ، وكذا الإمام لا يرجع بعد الانتصاب عنده والمأموم يوافقه ، فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز ، وإن نهض المأموم ناسيا فأصح الوجهين عنده : العود لوجوب متابعة الإمام ، والآخر : الصبر إلى أن يلحقه الإمام لأنه ليس فيما فعله إلا التقدم على الإمام بركن وهو غير مبطل ، وإن كان عمدا فلا حاجة إلى الرجوع (٤) ، وهذا كلّه عندنا باطل لوجوب الرجوع قبل الركوع.
ج ـ المراد بالانتصاب الاعتدال قائما ، وهو أحد وجهي الشافعية والآخر : أن يصير أرفع من حدّ أقل الركوع (٥) ، وعند أبي حنيفة ، ومالك : إن صار أقرب إلى القيام لم يعد (٦).
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٤٠ ، الوجيز ١ : ٥٠ ـ ٥١ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٧ ، الميزان ١ : ١٦٢ ، رحمة الأمة ١ : ٥٨.
(٢) المجموع ٤ : ١٢٣ و ١٣٠ ، الوجيز ١ : ٥١ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٩.
(٣) المجموع ٤ : ١٣٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٦ و ١٥٧.
(٤) المجموع ٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٧ ، الوجيز ١ : ٥١ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٩ ، السراج الوهاج : ٥٩.
(٥) المجموع ٤ : ١٣٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٩.
(٦) اللباب ١ : ٩٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٥ ، شرح العناية ١ : ٤٤٣ ، المجموع ٤ : ١٤٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٨.