البحث الثالث : في المؤذن
مسألة ١٧٣ : يشترط في المؤذن العقل بإجماع العلماء لعدم الاعتداد بعبارة المجنون ، والإسلام بالإجماع ، ولقوله عليهالسلام : ( الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة ، واغفر للمؤذنين ) (١) والكافر لا يصح الاستغفار له. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « لا يجوز أن يؤذّن إلاّ رجل مسلم عارف » (٢).
والذكورة أيضا شرط في حقّ الرجال وقد سلف ، أما البلوغ فلا يشترط مع التمييز عند علمائنا أجمع ، وبه قال عطاء ، والشعبي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية (٣) ؛ لأن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال : كان عمومتي يأمرونني أن أؤذّن لهم وأنا غلام ولم أحتلم ، وأنس ابن مالك شاهد ولم ينكر (٤).
ومن طريق الخاصة قول علي عليهالسلام : « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم » (٥) ولأنّه ذكر تصح صلاته فاعتدّ بأذانه كالبالغ.
وقال أحمد في الأخرى : لا يعتد به ؛ لأنه وضع للإعلام فلا يصح منه لأنّه لا يقبل خبره ولا روايته ، والأذان أخف من الرواية والخبر (٦) ، وقال داود : لا يعتبر إذا أذّن للرجال (٧) ، أما غير المميز فلا عبرة بأذانه إجماعا.
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٤٣ ـ ٥١٧ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٢ ـ ٢٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٤ ـ ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠١.
(٣) الوجيز ١ : ٣٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٣٨ ، شرح فتح القدير ١ : ٢١٦ ، المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٨.
(٤) المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٨.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٨ ـ ٨٩٦ ، التهذيب ٢ : ٥٣ ـ ١٨١.
(٦) المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٩.
(٧) انظر المجموع ٣ : ١٠٠ وفيه : انه لا يعتبر مطلقا.