عن يمينك » (١).
وقال أبو حنيفة : ينصرف عن يساره (٢). وليس بجيّد ؛ لأنه ربما كان معه مأموم واحد فإذا دار إلى اليسار ( جعل ) (٣) ظهره إليه بخلاف اليمين.
ويستحب للإمام أن لا ينصرف من مكانه حتى يتم المسبوق صلاته ، ولو لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء ، لقول الصادق عليهالسلام : « أيّما رجل أمّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتمّ الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء » (٤) ولو كان في الجماعة نساء استحب له اللبث حتى يخرجن لئلاّ يمتزجن بالرجال.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٧ ـ ١٢٩٤ ، وفي الفقيه ١ : ٢٤٥ ـ ١٠٩٠ عن الامام الباقر عليهالسلام.
(٢) المجموع ٣ : ٤٩٠.
(٣) في نسخة ( ش ) : حصل.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤١ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ ـ ٣٨٧.