للمشقة فيسقط موجبها ، ولأنّ الصوم يترك للرمد.
وقال مالك ، والأوزاعي : لا يجوز (١) ؛ لأنّ ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا (٢).
أ ـ لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد ، وقال الشافعي : يلزمه القيام (٣). وقال أحمد : يصلّي جالسا كإمامه (٤). وسيأتي.
ب ـ لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة والذكر بل يجب عليه القيام ، وبه قال الشافعي (٥) ، وقال مالك : لا يلزمه القيام (٦).
ج ـ لو كان لا يتمكّن من القيام إلاّ بمعاون وجب فإن لم يجد المتبرع استأجر وإن زاد على أجرة المثل وجوبا ، فإن عجز صلّى جالسا.
د ـ لو صلّى في السفينة وخاف دوران رأسه مع القيام ولم يقدر على الشط صلّى جالسا للضرورة ، وقال الشافعي : يجب القيام (٧).
هـ ـ لو خاف من القيام أن يراه العدوّ صلّى قاعدا وأجزأه للضرورة ، وهو أصح وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يقضي (٨).
__________________
(١) المدونة الكبرى ١ : ٧٨ ، المجموع ٤ : ٣١٤ ، المغني ١ : ٨١٦.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٠٩.
(٣) الام ١ : ١٧١ ، مختصر المزني : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٠.
(٤) المغني ٢ : ٥٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠ ، العدة شرح العمدة : ٩٦ ، المحرر في الفقه ١ : ١٠٥.
(٥) المجموع ٣ : ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠.
(٦) المجموع ٣ : ٣٧٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٤٠.
(٧) كذا في « م وش » ، والموجود في المصادر الآتية : لا يجب القيام. انظر : المجموع ٣ : ٢٤٢ و ٤ : ٣١٠ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ١٣٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣ ، رحمة الأمة ١ : ٤١ ، الميزان ١ : ١٣٨.
(٨) الام ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٣ : ٢٧٥ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٣.