سجد ، وبه قال الشافعي (١).
مسألة ٣٦٢ : لا سجود لترك المندوب لجواز تركه مطلقا فلا يستعقب تركه نسيانا تكليفا ، فلو ترك القنوت في صلاة الصبح أعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد للسهو ، وقال الشافعي : يسجد (٢).
ولو ذكر بعد الانحطاط إلى السجود لم يعد لفوات محله ، وقال الشافعي : إن سجد لم يجز أن يرجع لأنه تلبس بالفرض فلا يعود إلى السنّة وإن لم يكن وضع جبهته على الأرض عاد إليه ، ويسجد للسهو إن كان قد بلغ حد الراكعين أو زاد ، وإلاّ فلا (٣).
ولو ترك الإمام القنوت لاعتقاده لم يسجد المأموم لأجله ـ وبه قال القفال (٤) ـ إذ لا خلل في صلاة الإمام ، وقال بعض الشافعية : يسجد المأموم لأنه اعتقد أن إمامه ترك مأمورا فاختلت صلاته فعليه جبرها بالسجود (٥).
أ ـ ترك التكبيرات المستحبة لا يقتضي سجود السهو ، وبه قال الشافعي (٦). وقال أبو حنيفة : إذا ترك تكبيرات العيدين خاصة سجد لها لأنه
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، الوجيز ١ : ٥١ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٨.
(٢) المجموع ٤ : ١٢٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٥ ، الميزان ١ : ١٦٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٩.
(٣) المجموع ٤ : ١٣٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٨ ، السراج الوهاج : ٦٠.
(٤) حلية العلماء ٢ : ١٧١.
(٥) حلية العلماء ٢ : ١٧١.
(٦) الام ١ : ١٣٠ ، مختصر المزني : ١٧ ، المجموع ٤ : ١٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٨.