وقال الشافعي : لا بدّ من الرباعية مرتين (١) ، وهو قول بعض علمائنا وقد سلف.
ولو نواهما جميعا في صلاة واحدة لم تجزئه ؛ لأن تشريكه بينهما يمنع من وقوعها بإحداهما.
ولو دخل بنية إحداهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى لم يجزئه عن إحداهما ، ولو شك هل دخلها بنية ثم ذكرها قبل أن يحدث عملا أجزأته ، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النيّة.
ولو صلّى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في إحداهما أو تعيين النيّة وجب عليه إعادة رباعية ينوي بها عمّا في ذمته إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا ، وعند الشافعي ، وبعض علمائنا يعيدهما معا (٢).
مسألة ٢٠٤ : وقت النيّة عند التكبير فلو تقدمت عليه بزمان يسير لم تصح صلاته ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأن تكبيرة الإحرام أول أفعال العبادة فيجب أن تقارنها النيّة.
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : لو تقدمت بزمان يسير ولم يتعرض بشاغل أجزأه لأنّها عبادة من شرطها النيّة فجاز تقديم النية على وقت الدخول فيها كالصوم (٤).
__________________
(١) الام ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٧٢.
(٢) المجموع ٣ : ٢٨٩.
(٣) الام ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٧٧ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٥٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، مختصر المزني : ١٤ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٠ ، المغني ١ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩.
(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ١٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٣١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٤ ، الكفاية ١ : ٢٣١ المغني ١ : ٥٤٦ ، العدة شرح العمدة : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٢.