سهو » (١).
د ـ عند القائلين بأن السجود في الصلاة فإنه يقع آخرها قبل التسليم فلو سجد على أن المحل آخر صلاته فتبين البقية أمر بإعادة السجود ـ وبه قال الشافعي ـ ويحتمل إعادة الصلاة لزيادة ركن.
فلو سها الإمام في صلاة الجمعة فتشهد وسجد فأطال ثم رفع رأسه فظهر خروج وقت الجمعة أتم صلاته جمعة عندنا ، لأنها تدرك بإدراك ركعة.
وقال الشافعي : يتمم صلاته ظهرا ، ويؤمر بإعادة السجود آخر الصلاة (٢).
أما المسافر إذا فرغ من التشهد فسجد فاتصلت السفينة (٣) بدار إقامته ، أو نوى المقام فإنه يلزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود آخر الصلاة.
مسألة ٣٦٦ : يجب في سجدتي السهو النية لأنها عبادة ، والسجود على الأعضاء السبعة ، والطمأنينة فيهما وفي الرفع لأنه المتبادر في عرف الشرع ، والجلوس بينهما مطمئنا لأن التعدد في صلب الصلاة لا يحصل بدونه فكذا هنا. أما التشهد فأوجبه علماؤنا لقول الصادق عليهالسلام : « إذا لم يدر أربعا صلّيت أم خمسا ، أم نقصت ، أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا » (٤).
ويسلم عقيبه لقول الصادق عليهالسلام : « فاسجد سجدتي السهو بعد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٨ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٧.
(٢) المجموع ٤ : ١٤١ ، الوجيز ١ ، ٥٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٤ ، السراج الوهاج : ٦١.
(٣) في نسخة ( م ) : البقية.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤١.