وقال الشافعي : إن لم يطل الفصل سجد ، وإن طال ففي القديم : يأتي به لأنه جبران يفعل لنقص في العبادة فلا يسقط بتطاول الفصل كجبران الحج ، والثاني : يسقط لأنه يبنى على الصلاة (١).
فإذا طال الفصل منع من البناء عليها كما لو ترك من الأخيرة سجدة وتطاول الفصل فإن الصلاة تبطل ، والفرق أن المنسي هنا جزء بخلاف سجدتي السهو.
وقال مالك : إن كان لزيادة أتى بهما ولو بعد شهر وإن كان لنقصان فإن ذكرهما قريبا سجدهما ، وإن تطاول أعاد الصلاة (٢). وقال ابن شبرمة : إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة (٣).
وقال الحسن وابن سيرين : إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد (٤). وقال أحمد : ما كان منه في الصلاة إذا تركه عامدا بطلت ، وإن تركه ناسيا حتى يسلم فإن لم يطل الفصل أتى به وإن طال لم يأت به (٥).
ج ـ لو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا؟ سجد ، لأن الأصل العدم ، أما لو شك أنه سجد واحدة أو اثنتين احتمل البناء على اليقين فيسجد ثانية ولا يسجد للسهو ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ وإلاّ لزم عدم التناهي لو سها ثانيا ، ويحتمل البناء على الأكثر لعموم قولهم عليهمالسلام : « لا سهو في
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ١٨١ ، مغني المحتاج ١ ، ٢١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩ ، المغني ١ : ٧٢٢ ، و ٧٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.
(٢) المدونة الكبرى ١ : ١٣٧ ، القوانين الفقهية : ٧٣ ، المجموع ٤ : ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ١٨١ ، المغني ١ : ٧٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٦.
(٣) المغني ١ : ٧٢٤ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٦ و ٧٤٠ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٤.
(٤) المجموع ٤ : ١٦١ ، المغني ١ : ٧٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.
(٥) المغني ١ : ٧٢٢ و ٧٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.
(٦) الام ١ : ١٣١ ، المجموع ٤ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٨ ، الوجيز ١ : ٥١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٩ ، السراج الوهّاج : ٦٠ ، مختصر المزني : ١٧ ، فتح الوهاب ١ : ٥٤.