وللشافعية في امتصاص سكرة من غير مضغ وجهان ، وأقواهما : البطلان (١) لأن الإمساك شرط في الصلاة كما هو في الصوم بل الصلاة آكد فإن الكلام يبطلها بخلاف الصوم.
ولو أكل ناسيا لم تبطل صلاته وإن كثر ، وأبطلها الشافعي مع الكثرة في أصح الوجهين (٢) ، ولو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعا ، ولو كان في فمه شيء لا يذوب صحت صلاته إن لم تمنعه القراءة.
مسألة ٣٢٩ : الالتفات إلى ما وراءه مبطل للصلاة لأن الاستقبال شرط والالتفات بكلّه مفوت لشرطها ، ولقول الباقر عليهالسلام : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، إن الله تعالى يقول لنبيه في الفريضة ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٣) (٤) وقال الباقر عليهالسلام : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » (٥).
ويكره الالتفات بوجهه يمينا وشمالا ، وليس بمحرم لدلالة مفهوم قول الباقر عليهالسلام : « إذا كان بكله » (٦) ومفهوم قول الصادق عليهالسلام : « إذا التفت في صلاة المكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » (٧).
__________________
(١) المجموع ٤ : ٩٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٥.
(٢) المجموع ٤ : ٩٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٧ ، السراج الوهاج : ٥٧.
(٣) البقرة : ١٤٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٠ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٥.
(٥) التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٣.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩٩ ـ ٧٨٠ ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٣.
(٧) الكافي ٣ : ٣٦٥ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ـ ١٥٤٧.