د ـ لو شك في ركعات الكسوف أعاد على قول الشيخ ، وعلى ما اخترناه من الفرق بين الركن وغيره ، أما على قول الباقين فإنه يأتي به لأنه لم يتجاوز محله إن شك في العدد مطلقا أو في الأخير ، أما لو شك في سابق كما لو شك هل ركع عقيب قراءة التوحيد ـ مثلا وكان قد قرأها ـ أو لا فإنه لا يلتفت لانتقاله عن محله.
هـ ـ لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر قبل فعل المبطل أتم صلاته على ما ذكره وإلاّ بطلت.
مسألة ٣٤٢ : لو شك فلا يدري كم صلّى أعاد إذ لا طريق له إلى براءة ذمته إلاّ ذلك ، ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا لم تدر في ثلاث أنت أم في اثنتين ، أم في واحدة ، أو أربع فأعد ، ولا تمض على الشك » (١) وقول الكاظم عليهالسلام : « إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » (٢).
مسألة ٣٤٣ : لو شك في الإتيان بركن أو غيره من الواجبات فإن كان قد تجاوز المحل لم يلتفت مثل أن يشك في النيّة وقد كبّر ، أو في تكبيرة الافتتاح وقد قرأ ، أو في القراءة وقد ركع ، أو في الركوع وقد سجد ، أو في السجود ، أو التشهد وقد قام ـ وإن كان في محلّه لم يتجاوز عنه فإنّه يأتي به ـ لأنّ الأصل ـ بعد التجاوز ـ الفعل ؛ إذ العادة قاضية بأن الإنسان لا ينتقل عن فعل إلاّ بعد إكماله. ولأنّ اعتبار الشك بعد الانتقال حرج ؛ لعروضه غالبا.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٨ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٣ ، الإستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٤ ، الإستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩.