فللاستحباب مطلقا.
وأطبق الجمهور على الاستحباب (١) لقول أبي هريرة : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ) (٢) ونمنع صحة الرواية فإنّ عمر شهد عليه بأنه عدوّ الله وعدوّ المسلمين ، وحكم عليه بالخيانة ، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولايته البحرين (٣) ، ومثل هذا لا يسكن الى روايته ، ولأن ذلك من القضايا الشهيرة التي يعمّ بها البلوى فيستحيل انفراد أبي هريرة بنقلها.
أ ـ قال الشيخ : آمين تبطل الصلاة سواء وقعت بعد الحمد ، أو بعد السورة ، أو في أثنائهما (٤). وهو جيد ؛ للنهي عن قولها مطلقا.
ب ـ لو كانت حال تقية جاز له أن يقولها ، ولهذا عدل الصادق عليهالسلام عن الجواب وقد سأله معاوية بن وهب أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال : « هم اليهود ، والنصارى » (٥) ولم يجب فيه بشيء كراهة لهذه اللفظة ، ولم يمكنه عليهالسلام التصريح بها ، وعليه يحمل قوله عليهالسلام وقد سأله جميل عنها : « ما أحسنها ، وأخفض الصوت بها » (٦).
__________________
(١) المجموع ٣ : ٣٧١ و ٣٧٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٩ ، السراج الوهاج : ٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٢ ، المغني ١ : ٥٦٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٤ ، اللباب ١ : ٦٩.
(٢) سنن الدارمي ١ : ٢٨٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢٩ ـ ١٢.
(٣) طبقات ابن سعد ٤ : ٣٣٥ ، الفائق للزمخشري ١ : ١٠٢.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٦ ، الخلاف ١ : ٣٣٢ مسألة ٨٤ وفيهما : سواء كان في خلال الحمد أو بعده.
(٥) التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٨٨.
(٦) التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٧.