أنفه من الأرض ما يصيب الجبين ) (١) وهو محمول على نفي الفضيلة.
ج ـ يستحب الإرغام بطرف الأنف الأعلى ، قاله المرتضى (٢).
مسألة ٢٥٨ : لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي
بالمعتد اختيارا عند علمائنا ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سأله ابن سنان عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه؟ فقال : « لا ، ولكن يكون مستويا » (٣) ولأنه يخرج عن الهيئة المشروعة.
ويجوز العلوّ بمقدار لبنة لأنه لا يعدّ علوّا ، ولعدم التمكن من الاحتراز عنه إذ علوّ ذلك غالب ، ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله ابن سنان عن السجود على الأرض المرتفعة فقال : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس » (٤) ولو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا.
مسألة ٢٥٩ : ويجب فيه الذكر ، والخلاف فيه كالركوع لقوله عليهالسلام لمّا نزل سبح اسم ربك الأعلى : ( اجعلوها في سجودكم ) (٥) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « يقول في السجود : سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع » (٦).
وأما إجزاء الذكر ، فلقول الصادق عليهالسلام وقد سئل أيجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله ، والله أكبر؟
__________________
(١) سنن البيهقي ٢ : ١٠٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤٨ ـ ٣.
(٢) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٣ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ ذيل الحديث ٤ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٠٦ ـ ٩٣٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧٣ ، علل الشرائع : ٣٣٣ باب ٣٠ حديث ٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٧٦ ـ ٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠٤.