فليقم » (١) وقال الباقر عليهالسلام : « ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه » (٢).
الثانية : العجز عن المشي قدر الصلاة ؛ لأنّ سليمان بن حفص قال : قال الفقيه عليهالسلام : « المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما » (٣) والأولى أولى. ولو عجز عن القيام وقدر على المشي وجب المشي ولا يصلّي حينئذ قاعدا.
أ ـ لو صلّى قاعدا لعجزه وتمكّن من القيام للركوع وجب ، لأنّها حالة يجب فيها القيام فلا يسقط مع القدرة.
ب ـ لو صلّى قاعدا وعجز عن الركوع والسجود أومأ بهما كما يومي القائم للضرورة ، ويدني جبهته من الأرض إلى أقصى ما يقدر عليه ، ولو قدر أن يسجد على صدغه وجب لقرب جبهته من الأرض.
ج ـ لو افتقر الى نصب مخدة وشبهها جاز ولم يجز الإيماء ، لأنه أتم من الإيماء ـ وجوّزه الشافعي ، وأبو حنيفة (٤) ـ ولا فرق بين أن يكون على فخذيه ، أو على يديه ، أو على الأرض. وقال الشافعي : إن وضعها على يديه لم يجزئ لأنّه سجد على ما هو حامل له (٥). ونمنع بطلان اللازم.
مسألة ١٩٣ : يستحب للقاعد أن يتربع قارئا ، ويثني رجليه راكعا ، ويتورك
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ـ ٦٧٣ و ٣ : ١٧٧ ـ ٤٠٠.
(٢) التهذيب ٣ : ١٧٧ ـ ٣٩٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٨ ـ ٤٠٢.
(٤) الام ١ : ٨١ ، المجموع ٣ : ٤٣٦ و ٤ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٨.
(٥) الام ١ : ٨١.