مسألة ١٧٤ : ويعتد بأذان العبد إجماعا لأن الألفاظ الدالة على الحث على الأذان عامة تتناول العبد كما تتناول الحر ، ولأنه يصح أن يكون إماما فجاز أن يؤذّن ، والأقرب : اشتراط إذن مولاه ؛ إذ له منعه من العبادات المندوبة ، والأذان مندوب.
والمدبّر ، وأم الولد كالقن ، أمّا المكاتب فيحتمل مشاركته ؛ إذ ليس له التصرف في نفسه إلاّ بالاكتساب ، والجواز لانقطاع ولاية المولى عنه.
مسألة ١٧٥ : ويستحب أن يكون عدلا بالإجماع ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( يؤذن لكم خياركم ) (١) ولأنّه مخبر عن الوقت فيكون عدلا ليقبل إخباره ، ولأنه لا يؤمن من اطلاعه على العورات ، ويعتدّ بأذان مستور الحال إجماعا لعدم العلم بفسقه.
وهل يعتد بأذان الفاسق؟ قال به علماؤنا ، والشافعي ، وعطاء ، والشعبي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد في رواية ؛ لأنّه ذكر بالغ فاعتدّ بأذانه كالعدل ، وفي الأخرى : لا يعتد به لأنه شرّع للإعلام ولا يحصل بقوله ؛ وشرع الإعلام لا يقتضيه بل يقتضي النظر في الدخول وعدمه (٢).
وهل يصح أذان السكران؟ الأقرب نعم إن كان محصلا ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ أما لو كان مخبطا فالوجه عدم صحته كالمجنون ، وللشافعي وجهان (٤).
وأما الملحن فلا يصح أذانه ، لأنّه معصية فلا يكون مأمورا به فلا يكون مجزيا عن المشروع ، وكان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مؤذّن يطرب ، فقال
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٦١ ـ ٥٩٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٠ ـ ٧٢٦.
(٢) المجموع ٣ : ١٠١ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٨ ، المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٩.
(٣) المجموع ٣ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٩ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ٢٣١.
(٤) المجموع ٣ : ١٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ١٨٩.