فقال : « يضع ذقنه على الأرض ، إن الله سبحانه يقول ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) (١) » (٢) فإن تعذّر أومأ.
مسألة ٢٧٦ : لو عجز عن التنكيس ـ وهو الانحناء إلى أن تستعلي الأسافل ـ لمرض ، وجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها أو رفع ما يسجد عليه عند علمائنا ـ وبه قال أحمد (٣) ـ لأن السجود فرض فيجب أن يؤدّى على القدر الممكن ، ولأنه أشبه بالسجود من الإيماء ، وقول الصادق عليهالسلام : « وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد » (٤) ، ولأن على الساجد هيئة التنكس ووضع الجبهة فلا يسقط الثاني بتعذر الأول.
وقال أبو حنيفة : لا يجب (٥). وللشافعي قولان : أحدهما : وجوبه ، والآخر : وجوب الهوي بقدر الإمكان لأن هيئة السجود فاتته ، وإن وضع الجبهة فيكتفي بالانحناء المقدور عليه (٦) ، ولو تعذر رفع شيء أجزأه الإيماء إجماعا ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.
مسألة ٢٧٧ : يجب أن لا يقصد بهويّه غير السجود ، فلو سقط لا للسجود لم يجزئه ، والأقرب بطلان الصلاة لوجود ما ينافيها ، ولأنه تغيير لهيئة الصلاة ، ولو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته إرادته السابقة ، إذ لا يجب في كل فعل تجديد قصد مقارن على التفصيل ، ولو لم تسبق منه نيّة السجود ففي الإجزاء إشكال أقربه ذلك ، لأنه لم يخرج بذلك عن هيئة الصلاة ونيّتها.
__________________
(١) الاسراء : ١٠٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ـ ٣١٨.
(٣) المغني ١ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ـ ٩٥١.
(٥) بدائع الصنائع ١ : ١٠٥.
(٦) المجموع ٣ : ٤٣٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨.