وهو عبارة بعض علمائنا (١) ، وظاهر كلام الشافعي أنه يكبر بين الرفع والإرسال (٢).
د ـ يكره أن يتجاوز بهما رأسه لقول الصادق عليهالسلام : « ولا تتجاوز أذنيك » (٣) وعن علي عليهالسلام : « إن النبيّ عليهالسلام مرّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال : ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رءوسهم كأنّها آذان خيل شمس » (٤).
مسألة ٢١٦ : المأموم يكبر بعد تكبير الإمام وإن كبّر معه جاز ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، ومحمد (٥) ـ لأن له أن يركع مع ركوعه فكذا التكبير.
وقال الشافعي : لا يجوز أن يكبّر إلاّ بعد الإمام ـ وبه قال مالك ، وأبو يوسف (٦) ـ لقوله عليهالسلام : ( فإذا كبّر فكبّروا ) (٧) وهو يعطي ما قلناه أيضا.
ولو كبّر المأموم أولا ، قال الشيخ : يجب أن يقطعها بتسليمة ثم يكبّر
__________________
(١) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٤٩ : وفي الذكرى عن الكراجكي أن محلّ تكبير الركوع عند إرسال اليدين بعد الرفع انتهى. فلاحظ.
(٢) الام ١ : ١٠٤ ، المجموع ٣ : ٣٠٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٣.
(٤) المعتبر : ١٦٩ ، ورواه جابر بن سمرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتفاوت كما في صحيح مسلم ١ : ٣٢٢ ـ ٤٣٠ وسنن أبي داود ١ : ٢٦٢ ـ ٩٩٨ وسنن النسائي ٣ : ٤ ـ ٥ ومسند أحمد ٥ : ١٠١ و ١٠٧ وسنن البيهقي ٢ : ٢٨٠ والجامع الكبير ١ : ٧١١.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٤ : ٢٣٥ ، المغني ١ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٤.
(٦) المجموع ٤ : ٢٣٥ ، فتح العزيز ٤ : ٣٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٦ ، الشرح الصغير ١ : ١٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، القوانين الفقهية : ٧٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠٠.
(٧) صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٤١١ و ٣١٠ ـ ٤١٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٤ ـ ٦٠٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢٧ ـ ١٠ و ٣٢٩ ـ ١٢.