ويجوز الدعاء بالعربية وغيرها ـ وبه قال الصدوق (١) ـ لقول أبي جعفر الثاني عليهالسلام : « لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عزّ وجلّ » (٢) ولقول الصادق عليهالسلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » (٣).
قال محمد بن الحسن بن الوليد : كان سعد بن عبد الله لا يجيز الدعاء في القنوت بالفارسية (٤).
واستحب الشافعي الكلمات الثماني التي رواها عن الحسن بن علي عليهماالسلام ، قال : « علمني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كلمات في القنوت أقولهن : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربّنا وتعاليت » (٥).
مسألة ٣١١ : القنوت سنّة ، ليس بفرض عند علمائنا ، وقد يجري في بعض عبارات علمائنا : الوجوب (٦) والقصد : شدة الاستحباب عملا بالأصل ، ولأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقنت تارة ، ويترك اخرى (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٩٣٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٩٣٧.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣٠٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٣ ـ ١٤٢٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٢٨ ـ ٤٦٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٢ ـ ١١٧٨ ، سنن الدارمي ١ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ، سنن النسائي ٣ : ٢٤٨ ، مسند أحمد ١ : ١٩٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٩ ، وانظر أيضا المجموع ٣ : ٤٩٥ ، والمهذب للشيرازي ١ : ٨٨ ، وفتح العزيز ٣ : ٤٢١ ـ ٤٣٠.
(٦) هو الصدوق في الفقيه ١ : ٢٠٧.
(٧) انظر : سنن أبي داود ١ : ٦٧ ـ ١٤٤٠ ومصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١١ ، وصحيح مسلم ١ : ٤٦٨ ـ ٦٧٦ و ٤٧٠ ـ ٦٧٨ ، وسنن النسائي ٢ : ٢٠٢.