يصيب منها ( عنتا ) (١)؟ قال : « لا بأس أن يقطع صلاته » (٢).
مسألة ٣٣٢ : لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان أو إنسانا ، ذكرا كان أو أنثى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال عروة ، والشعبي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي (٣) ـ لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يقطع الصلاة شيء » (٤).
وقال الفضل بن عباس : أتانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما بالي ذلك (٥) ، وقالت عائشة : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة (٦).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « لا يقطع الصلاة شيء كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء » (٧) وسأل ابن أبي يعفور الصادق عليهالسلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر به؟ قال : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرءوا ما استطعتم » (٨).
__________________
(١) في نسخة ( م ) وبعض نسخ الكافي : عيبا.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٧ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٧١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ـ ١٣٦٠.
(٣) المجموع ٣ : ٢٥٠ ، الميزان ١ : ١٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠١ ، المدونة الكبرى ١ : ١١٤ ، القوانين الفقهية : ٦١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٥٢ ، المغني ٢ : ٨٢ ، المحلى ٤ : ١٢.
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ٧١٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٦٧ ـ ٣ و ٣٦٨ ـ ٥ و ٦.
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٩١ ـ ٧١٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٦٩ ـ ١١.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٦٦ ـ ٢٦٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٩ ـ ٧١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٧ ـ ٩٥٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٥.
(٧) الكافي ٣ : ٢٩٧ ذيل الحديث ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣١٩ ، الإستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥١.
(٨) الكافي ٣ : ٢٩٧ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥٢.