تذنيب : لو ترك ركوعا من رباعية ولم يدر من أي الركعات أعاد على ما اخترناه ـ وعلى مذهب الشيخ أيضا (١) ـ لاحتمال أن يكون من الأوّلتين ، ولو تيقن سلامتهما أضاف إليهما ركعة ، وعلى مذهب من يلفق مطلقا يضيف إليها ركعة.
ولو ترك سجدتين ولم يدر من أي الأربع أعاد على ما اخترناه مطلقا ، وكذا على قول الشيخ (٢) ، إلاّ أن يتحقق سلامة الأولتين فتصير الرابعة ثالثة ويتمم بركعة ويسقط حكم الركوع المتخلل لأنه وقع سهوا ، وعلى المذهب الآخر يتم له ثلاث ركعات ويضيف إليها ركعة.
ولو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد مراعاة للاحتياط.
مسألة ٣٣٨ : زيادة الركن عمدا وسهوا مبطلة كنقصانه لما فيه من تغيير هيئة الصلاة إلا زيادة القيام سهوا ، فلو زاد ركوعا أو سجدتين دفعة أعاد ، ولأنه فعل كثير فتبطل الصلاة ، ولقول الصادق عليهالسلام في رجل صلّى وذكر أنه زاد سجدة : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » (٣).
وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة : لا يعيد لو زاد سهوا بل يسجد للسهو (٤) لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر خمسا ، فلمّا قيل له سجد للسهو (٥).
ونمنع تطرق السهو إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، سلّمنا لكن جاز أن
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١١٩.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٢٠.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦١٠.
(٤) المجموع ٤ : ٩١ ، المغني ١ : ٧١٨ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٤.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٠ ـ ١٢٠٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤١.