وقال في الأعمى : إذا كان في حضر فكالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر ، والمحاريب فإنه إذا لمس المحراب وعلم أنّه محراب وأنّه متوجه إليه فهو كالبصير (١).
و ـ لو صلّى الأعمى بقول البصير ، فقال له آخر : قد أخطأ بك فإن كان الثاني أعدل انحرف ، وإن انعكس ، أو تساويا استمر ، ولو أخبره بالخطإ متيقن استدار إن كان بين المشرق والمغرب وإلاّ استأنف.
مسألة ١٤٩ : الأعمى يجب عليه الاستقبال إجماعا إلاّ داود فإنه قال : يصلّي إلى أيّ جهة شاء لأنّه عاجز (٢) ، وهو خطأ لعموم الأمر ، والعجز ينتفي بالسؤال كالعاميّ أو بالصلاة إلى أربع جهات ؛ ولا يجوز له تقليد الفاسق ، وظاهر مذهب الشافعي : الجواز لانتفاء التهمة في مثل هذا (٣). والحق خلافه. وله في تقليد الصبيّ قولان (٤) ، والوجه : المنع لأنّه ليس من أهل التكليف ، ويعلم انتفاء الحرج عنه.
مسألة ١٥٠ : من ترك الاستقبال عمدا بطلت صلاته ، وأعاد في الوقت وخارجه ، بإجماع العلماء لانتفاء شرط الصلاة.
ولو صلّى ظانا ثم ظهر الخطأ فإن كان بين المشرق والمغرب وهو في الصلاة استدار ، ولو تبين بعد فراغه لم يعد إجماعا ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) (٥).
__________________
(١) المغني ١ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢٥ ، كشاف القناع ١ : ٣١١.
(٢) حلية العلماء ٢ : ٦٤.
(٣) المجموع ٣ : ٢٠١.
(٤) المجموع ٣ : ٢٠٠ ، حلية العلماء ٢ : ٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٢٦.
(٥) سنن الترمذي ٢ : ١٧١ و ١٧٣ ـ ٣٤٢ و ٣٤٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٣ ـ ١٠١١ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٠ و ٢٧١ ـ ١ و ٢.