وسئل الباقر عليهالسلام عن رجل قرأ سورة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ قال : « كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع » (١).
مسألة ٢٢١ : لا يقرأ في الثالثة والرابعة في الثلاثية والرباعية بعد الحمد شيئا عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين (٢) ـ لأنّ عليا عليهالسلام كتب الى شريح أن : « اقرأ في الركعتين الأوليين أم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن » (٣).
والآخر للشافعي : قراءة غيرها معها (٤) لأن أبا سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين نصف ذلك (٥) ولأنهما يساويان الأوليين في الواجب من القراءة فكذا في المستحب. ويحمل الحديث مع ثبوته على نافلة الظهر ، ونمنع التساوي.
مسألة ٢٢٢ : البسملة آية من الحمد ، ومن كلّ سورة عدا براءة ، وفي النمل آية وبعض آية ، وبه قال الشافعي ، والزهري ، وعطاء (٦). قال ابن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٨١.
(٢) المجموع ٣ : ٣٦١ ، إرشاد الساري ٢ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨ ، عمدة القارئ ٦ : ١٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٤ ، اللباب ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠.
(٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا الاّ أنّه ورد في المصنّف لابن أبي شيبة ١ : ٣٧٠ هكذا : كتب عمر الى شريح .. الى آخر ما في المتن. فلاحظ.
(٤) الام ١ : ١٠٧ ، المجموع ٣ : ٣٨٢.
(٥) سنن البيهقي ٢ : ٦٤ و ٦٦.
(٦) الام ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨ ، تفسير الرازي ١ : ١٩٤ ، مختصر المزني : ١٤ ، المغني ١ : ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٤ ، احكام القرآن لابن العربي ١ : ٢.