أبي سعيد الخدري : « فإن كانت الصلاة تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة ) (١) ولأنها تفعل تكملة للصلاة وليس بشرط فيها فلم يكن واجبا كسائر المسنونات.
ولا حجة في الحديث إذ كونها نافلة على تقدير لا يقتضي كونها نافلة مطلقا ، ونمنع القياس على المسنونات فإنّ العلّة موجودة في الواجبات.
أ ـ قول الشيخ : إنهما شرط في [ صحة ] (٢) الصلاة (٣) إن قصد بذلك بطلان الصلاة بتركهما مع الذكر منعناه عملا بأصالة البراءة والصحة ، وإن قصد وجوبهما فهو مسلم ، فعلى هذا لو لم يسجد لم تبطل صلاته بل يجب عليه السجود دائما إلى أن يفعله.
ب ـ لو نسي السجدتين أتى بهما إذا ذكر سواء تطاولت المدة أو لا ـ وبه قال الأوزاعي (٤) ـ لقول الصادق عليهالسلام في الرجل ينسى سجدتي السهو : « يسجدهما متى ذكر » (٥) ولأنه مأمور بهما فيأتي بهما عند الذكر ليتحقق الامتثال.
وقال أبو حنيفة : إن تكلم بعد الصلاة أو خرج من المسجد سقط عنه السجود (٦).
__________________
(١) سنن البيهقي ٢ : ٣٥١ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٧٢ ـ ٢١.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) الخلاف ١ : ٤٦٢ مسألة ٢٠٣.
(٤) المحلى ٤ : ١٦٣ و ١٦٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ـ ١٤٦٦.
(٦) بدائع الصنائع ١ : ١٧٥ ، المجموع ٤ : ١٦١ ، المغني ١ : ٧٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣٥.