وناسي الأذان ، وسورة الجمعة ، ولا يجوز في غير مواضع الإذن ؛ لأنه دخل مشروعا ، ومنع الشافعي ؛ لأن النفل لم ينوه في أول الصلاة (١) ، وهو ممنوع لأنّ عنده النفل يدخل في الفرض ولهذا قال : لو صلّى قبل الوقت انعقدت نافلة (٢).
وسأل عبد الله بن أبي يعفور ، الصادق عليهالسلام عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال : « إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ، وإنما تحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » (٣).
مسألة ٢٠٧ : لو نوى الرياء بصلاته أو ببعضها بطلت صلاته لأنه لم يقصد القربة وهو شرط ، ولو كان ذكرا مندوبا ، أما زيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة ، وكذا الحكم لو نوى ببعض الصلاة غيرها.
ولو نوى المحبوس الأداء مع ظنه بالبقاء فبان الخروج أجزأ ، ولو بان عدم الدخول أعاد لمشروعية القضاء دون السبق.
ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت ، أما مع بقائه فالأقرب الإعادة.
ولا يجوز نقل النية من النفل الى الفرض فإن فعله بطلت (٤) لأن الفرض أقوى فلا يبنى على الضعيف.
__________________
(١) الام ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٤ ، المغني ١ : ٥٤٦.
(٢) المجموع ٣ : ٢٨٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٤ ، الوجيز ١ : ٤٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٣ ـ ١٤٢٠ و ٣٨٢ ـ ١٥٩٤.
(٤) في نسخة ( ش ) : بطلتا.