مسألة ٢٦٩ : يستحب التكبير إذا استوى جالسا عقيب الاولى ، ثم يكبر للثانية قاعدا ، ثم يسجد ، ثم يكبر بعد جلوسه لرواية حماد في صفة صلاة الصادق عليهالسلام : فلمّا استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثم قعد على فخذه الأيسر ، ووضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر ، وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبر وهو جالس ، وسجد ثانية وقال كما قال في الاولى (١).
وقال المرتضى : قد روي إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه ، وللخروج بعد الانفصال عنه (٢). وما تقدم يدل على إكمال التكبير قبل الدخول ، والابتداء به بعد الخروج ، وكلاهما جائز لكن الأول أولى.
وقال الشافعي ، وأحمد : يكبر عند شروعه في الرفع (٣). وقد سبق.
مسألة ٢٧٠ : يستحب الدعاء بين السجدتين عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، وارزقني ، واهدني السبيل الأقوم ، وعافني ) (٥).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، وعافني ، إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.
(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٨٥.
(٣) المجموع ٣ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨.
(٤) المجموع ٣ : ٤٣٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٥٣٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٧٦ ـ ٢٨٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٤ ـ ٨٥٠ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٢ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٧١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٢١ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ ـ ٢٩٥.