فقال : « نعم كل هذا ذكر » (١) وقد تقدم.
مسألة ٢٦٠ : ويجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر في كل واحدة منهما ، وإيقاع الذكر مطمئنا ، فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة الأرض ، أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للأعرابي : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) (٣).
ومن طريق الخاصة حديث حماد ـ الطويل ـ لمّا وصف صلاة الصادق عليهالسلام : ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاث مرات (٤).
وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة لأنه أمر بالسجود وقد امتثل (٥). ونمنع الامتثال ؛ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بيّن الهيئة (٦) ، وقال الشيخ في الخلاف : إنه ركن (٧).
مسألة ٢٦١ : فإذا أكمل الذكر وجب عليه رفع رأسه من السجود ، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٢١ ـ ٨ و ٣٢٩ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ـ ١٢١٧ و ١٢١٨.
(٢) المجموع ٣ : ٤١٠ و ٤٣٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٢ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٦٨.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ ـ ١٠٦٠ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ ـ ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.
(٥) الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، الكفاية ١ : ٢٦٢ ، شرح العناية ١ : ٢٦١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٢ ، المجموع ٣ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٩ ، المغني ١ : ٥٧٧ و ٥٨٩.
(٦) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٧.
(٧) الخلاف ١ : ٣٥٩ مسألة ١١٦.