تفتقر إلى تكبيرة الإحرام كسائر الصلوات (١). والصغرى ممنوعة.
أ ـ منع أحمد من تثنية التكبير في الابتداء وإن كان خارجا من الصلاة (٢) ، وقال الشافعي : إذا سجد خارجا من الصلاة كبّر واحدة للافتتاح ، واخرى للسجود ؛ لأنها صلاة فيكبّر للافتتاح غير تكبيرة السجود (٣). والصغرى ممنوعة.
ب ـ قال الشافعي ، وأحمد : يرفع يديه عند تكبيرة الابتداء إن كان في غير الصلاة ؛ لأنها تكبيرة إحرام (٤). وإن سجد في الصلاة ، قال أحمد : يرفع (٥) ، خلافا للشافعي (٦).
ج ـ ليس فيها ذكر موظف ؛ لأصالة براءة الذمة فإن الأمر تعلق بالسجود خاصة ، وقال أحمد : يقول ما يقول في سجود صلب صلاته (٧). وهو ممنوع ، نعم يستحب الذكر.
مسألة ٢٨٥ : وليس في سجود التلاوة تشهد ، ولا تسليم عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي (٨) ـ لأن الأمر بالسجود
__________________
(١) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٤ ، العدة شرح العمدة : ٩٣ ، المحرر في الفقه ١ : ٨٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٠ ، الميزان ١ : ١٦٦.
(٢) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٥.
(٣) المجموع ٤ : ٦٤ ـ ٦٥ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣.
(٤) المجموع ٤ : ٦٤ ـ ٦٥ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٧.
(٥) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٧.
(٦) الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٥.
(٧) المغني ١ : ٦٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٢٦.
(٨) المجموع ٤ : ٦٥ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، الميزان ١ : ١٦٦ ، اللباب ١ : ١٠٤ ، المغني ١ : ٦٨٧.