وابن أبي هريرة (١) ـ عملا بالأصل ، قال الشيخ : ويكبّر للرفع منه (٢) لقول الصادق عليهالسلام : « إذا قرأت السجدة فاسجد ، ولا تكبّر حتى ترفع رأسك » (٣) وقال عليهالسلام فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم : « فلا يكبّر حين يسجد ولكن يكبّر حين يرفع رأسه » (٤).
وقال الشافعي : إن كان في غير صلاة نوى الساجد ، وكبّر للافتتاح ، ورفع يديه حذو منكبيه كما في افتتاح الصلاة (٥) ـ خلافا لأبي حنيفة في الرفع (٦) ـ ثم يكبّر تكبيرة أخرى للهويّ من غير رفع ، فإذا رفع رأسه كبّر.
وفي وجه : لا يكبّر للافتتاح.
ثم هو مستحب أو شرط؟ وجهان.
وإن كان في الصلاة فلا يكبّر للافتتاح ، ويكبّر للهوي من غير رفع اليدين ثم يكبّر عند رفع الرأس (٧).
وقال ابن أبي هريرة : لا يكبّر للسجود ، ولا للرفع في غير الصلاة (٨).
وقال النخعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ـ كقول الشافعي ـ : باستحباب التكبير للسجود ، والرفع منه ؛ لأنها صلاة ذات سجود فوجب أن
__________________
(١) بدائع الصنائع ١ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٢٤.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١١٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٧٠.
(٥) المجموع ٤ : ٦٤ ـ ٦٥ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٣ ، السراج الوهاج : ٦٢ ، المغني ١ : ٦٨٦.
(٦) شرح فتح القدير ١ : ٤٧٦ ، اللباب ١ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٠ ، شرح العناية ١ : ٤٧٦.
(٧) المجموع ٤ : ٦٣.
(٨) المجموع ٤ : ٦٣.