السلام : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين » (١) ونحن نقول بموجبه إذ الظاهر حمله على العمد.
أ ـ لو فعل المبطل عمدا على وجه السهو وتطاول الفصل ، ظاهر كلام علمائنا : عدم البطلان ـ وبه قال الأوزاعي ، والليث ، ويحيى الأنصاري (٢) ـ لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلّى الركعة التي كان ترك ، ثم سلّم ، ثم سجد سجدتي السهو ، ثم سلّم (٣) وهو عندنا ممنوع.
وقال الشافعي : إن طال الفصل استأنف الصلاة ـ وبه قال مالك ، وأحمد ـ لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو انتقض الوضوء (٤) ولا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا.
ب ـ إن قلنا بالأخير رجع في حد التطاول إلى العرف ـ وهو ظاهر كلام الشافعي في الأم ـ (٥) واختلفت الشافعية ، فقال بعضهم : حدّه ما زاد على فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦) فإنه بعد ما سلم قام ومشى إلى مقدم المسجد وجلس وراجعه ذو اليدين فسأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصحابة عن الحال فأخبروه فعاد إلى الصلاة (٧).
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ ـ ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٨.
(٢) المغني ١ : ٧٠١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٩.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٤ ـ ١٢٥١ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٥٩.
(٤) المجموع ٤ : ١١٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٦ ، المغني ١ : ٧٠١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٩.
(٥) حكاه النووي نقلا عن الام في المجموع ٤ : ١١٤ ، وأيضا الرافعي في فتح العزيز ٤ : ١٦٦.
(٦) المجموع ٤ : ١١٥ ، فتح العزيز ٤ : ١٦٦.
(٧) صحيح مسلم ١ : ٤٠٣ ـ ٩٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٥٧.