ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ثم انقلب على وجهه فماست جبهته الأرض ، قال الشافعي : لا يعتد بهذا السجود لأنه لم يرده بانقلابه وإنما أراد انقلابه فقطع بذلك نية السجود كما لو نوى الطهارة ثم نوى بغسل بعض الأعضاء التبرد ، وقطع بذلك نيّة الطهارة (١).
ولو انقلب يريده أجزأه فلو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه ثم عاد للسجود ، فإن تطاول انقلابه لم يجزئه ، وإلاّ أجزأه لبقائه على النيّة.
مسألة ٢٧٨ : ويجب الاعتماد على موضع السجود فلا يتحامل عنه بثقل رأسه وعنقه ، ولو كان يسجد على قطن ، أو حشيش ثقّل عليه حتى ينكبس وتمكن جبهته عليه. ويجب أن يجافي بطنه عن الأرض فلو أكب على وجهه ومدّ يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض منبطحا لم يجزئه ؛ لأن ذلك لا يسمّى سجودا. ولو كان به مرض ولا يتمكن من السجود إلاّ على هذا الوجه أجزأه. وهل يجب أن يلقى الأرض ببطون راحتيه ، أو يجزئه إلقاء زنديه؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول ، وكلام المرتضى (٢) الثاني.
ولو ضم أصابعه إلى كفه ، وسجد عليها ، ففي الإجزاء إشكال أقربه المنع ؛ لأنه عليهالسلام جعل يديه مبسوطتين حالة السجود (٣). ولو قلب يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجزئه ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّه مناف لفعله عليهالسلام.
ويستحب أن يفرج بين رجليه في السجود ؛ لأنه عليهالسلام صلّى
__________________
(١) الام ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧١ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٩.
(٢) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٢.
(٣) سنن البيهقي ٢ : ١١٣.
(٤) الام ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٢٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨.