القول في الركعتين الأخيرتين : « أن يقول : سبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، ويكبر ويركع » (١) ولأنها لو وجبت في باقي الركعات لسنّ الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين.
وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد في رواية : تجب الفاتحة في كل ركعة من الأوائل والأواخر (٢) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قرأ في الأخريين من الظهر بأم الكتاب (٣) ، ونحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخيّر.
أ ـ تجب الفاتحة في الأوليين خاصة ، وقال الحسن : تجب في ركعة واحدة أيّها شاء (٤) لقوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) (٥) وعن مالك أنه يجب أن يقرأ في معظم الصلاة ، ففي الثلاثية يقرأ الفاتحة في ركعتين ، وفي الرباعية تجب في ثلاث إقامة للأكثر مقام الجميع (٦).
ب ـ قال أبو حنيفة : لا يجب التسبيح ولا القراءة في الأخيرتين بل يجزئه السكوت ، ولو لم يقرأ في الأوليين قرأ في الأخيرتين (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٨ ـ ٣٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣٢١ ـ ١١٩٨.
(٢) الام ١ : ١٠٧ ، المجموع ٣ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٣١٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٣٢.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٣٣ ـ ٤٥١ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٢ ـ ٧٩٩ ، سنن النسائي ٢ : ١٦٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٦٣.
(٤) المجموع ٣ : ٣٦١ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٦ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٣٣.
(٥) المزمل : ٢٠.
(٦) بلغة السالك ١ : ١١٣ ، الشرح الصغير ١ : ١١٣ ، المجموع ٣ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٣١٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨.
(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٩ ، عمدة القارئ ٦ : ٨ ، المجموع ٣ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٣١٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٣٣.