وهل تجب الفاتحة في النافلة؟ الأقوى عندي عدم الوجوب ـ خلافا للشافعي (١) ـ عملا بالأصل.
مسألة ٢١٩ : وفي وجوب سورة بعد الحمد في الثنائية وأوليي غيرها قولان : الأشهر : الوجوب ـ وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٢) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطوّل في الاولى ويقصّر في الثانية ، وكذا في العصر (٣) ، وقال لمعاذ : ( اقرأ بالشمس وضحيها وسبح اسم ربك الأعلى ، والليل إذا يغشى ) (٤).
وروى الجمهور عنه عليهالسلام أنه قال : ( لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ) (٥).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام وقد سئل ما تقول فيمن قرأ أم الكتاب فلمّا صار الى غير أم الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي (٦) : ليس بذلك بأس. فكتب بخطه : « يعيدها مرتين على رغم أنفه » (٧).
__________________
(١) المجموع ٣ : ٣٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٦.
(٢) المجموع ٣ : ٣٨٨.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ١٩٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٣٣ ـ ٤٥١ ، سنن النسائي ٢ : ١٦٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٢ ـ ٧٩٨.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٤٠ ـ ١٩٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٩٣.
(٥) سنن الترمذي ٢ : ٣ ـ ٢٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٤ ـ ٨٣٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٢١ ـ ١٥ بتفاوت.
(٦) الظاهر انه هشام بن إبراهيم العباسي نسبة الى كتابه الذي ألفه وأنفذه إلى هارون الرشيد في إمامة العباس عم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا الرجل من أعداء الإمامين الرضا والجواد عليهماالسلام وقد وردت في ذمه روايات جمة. انظر : جامع الرواة ٢ : ٣١٢ : وتنقيح المقال ٣ : ٢٩١.
(٧) الكافي ٣ : ٣١٣ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ٣١١ ـ ١١٥٦.