يقرأ القرآن ويحذف آيات السجود (١). والأخير عندي أولى.
مسألة ٢٩٠ : لو فاتت ، قال في المبسوط : يجب قضاء العزائم ، وفي الندب هو بالخيار (٢) ، وقال في الخلاف : تعلّقت ذمته بفرض أو سنة ولا تبرأ إلاّ بقضائه (٣). ويحتمل أن يقال بالأداء لعدم التوقيت.
وقال الشافعي : إذا لم يسجد في موضع السجود لم يسجد بعد ذلك ، لأنها تتعلق بسبب فإذا فات سقطت ، ولأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء كصلاة الاستسقاء (٤). والكبرى ممنوعة في الأول ، والصغرى في الثاني ؛ لأنها عندهم صلاة ، وتارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ، وله قول : بالقضاء (٥).
ولو كرر آية السجدة في مجلس واحد ولم يسجد للمرة الأولى احتمل الاكتفاء بسجدة واحدة ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ ووجوبهما معا. ولو سجد للأولى سجد للثانية أيضا لوجود السبب. وقال أبو حنيفة : تكفيه الاولى (٧). وللشافعي قولان : أظهرهما الأول (٨).
أما لو طال الفصل فإنه يسجد مرة أخرى ، والركعة الواحدة في الصلاة كالمجلس الواحد عند الشافعي ، والركعتان كالمجلسين (٩).
__________________
(١) حكاه ابن قدامة في الشرح الكبير ١ : ٨٢٧.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١١٤.
(٣) الخلاف ١ : ٤٣٣ مسألة ١٨١.
(٤) المجموع ٤ : ٧١ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، السراج الوهاج : ٦٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٩.
(٥) المجموع ٤ : ٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٢٠٠.
(٦) المجموع ٤ : ٧١ ، فتح العزيز ٤ : ١٩١ ، السراج الوهاج : ٦٣.
(٧) المبسوط للسرخسي ٢ : ٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٨١ ، اللباب ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٧١ ، الميزان ١ : ١٦٧.
(٨) المجموع ٤ : ٧١ ، الوجيز ١ : ٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٩١.
(٩) المجموع ٤ : ٧١ ، فتح العزيز ٤ : ١٩٢.