مسألة ٢٤٥ : يحرم قول آمين آخر الحمد عند الإمامية ، وتبطل الصلاة بقولها سواء كان منفردا ، أو إماما ، أو مأموما ، لقوله عليهالسلام : ( إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ) (١) والتأمين من كلامهم.
وقال عليهالسلام : ( إنما هي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن ) (٢) و « إنما » للحصر.
ولأن جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منهم أبو حميد الساعدي قال : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قالوا : أعرض علينا ، ثم وصف الى أن قال : ثم يقرأ ثم يكبر (٣).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام لجميل في الصحيح : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل آمين » (٤) وسأل الحلبي الصادق عليهالسلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : « لا » (٥).
ولأن معناه اللهم استجب ، ولو نطق به أبطل صلاته ، فكذا ما قام مقامه ، ولأنّه يستدعي سبق دعاء ولا يتحقق إلاّ مع قصده فعلى تقدير عدمه يخرج التأمين عن حقيقته فيلغو ، ولأنّ التأمين لا يجوز إلاّ مع قصد الدعاء وليس ذلك شرطا إجماعا أمّا عندنا فللمنع مطلقا ، وأمّا عند الجمهور
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ـ ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ ـ ٩٣٠.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ـ ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ ـ ٩٣٠ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨.
(٣) سنن أبي داود ١ : ١٩٤ ـ ٧٣٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٧٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٦.