ويجلس عليها ، وينصب اليمنى إلاّ التشهد الأخير الذي يتعقبه التسليم وإن كان واحدا فإنه يستحب فيه التورك (١) لحديث أبي حميد الساعدي : فلما جلس بين السجدتين ثنّى رجله اليسرى فجلس عليها ، ونصب قدمه اليمنى ، وإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته إلى الأرض ونصب وركه اليمنى (٢) ، وقد ضعّفه الطحاوي فلا حجة فيه (٣).
وقال أبو حنيفة والثوري : يجلس في جميعها مفترشا (٤) لقوله عليهالسلام : ( إذا جلست فاجعل عقبك تحت أليتيك ) (٥) قال الشافعي : لو أدرك من الصبح ركعة مع الإمام قعد معه مفترشا ويتورك في الثاني ، ولو أدرك الثانية من المغرب جلس أربع مرات يفترش في ثلاثة ويتورك في الأخير (٦).
مسألة ٢٩٢ : ويجب فيه الشهادتان بالتوحيد ، والرسالة في الأول والثاني عند علمائنا أجمع ـ وبه قال كل من أوجبه ـ قال محمد بن مسلم للصادق عليهالسلام : التشهد في الصلاة قال : « مرتان » قلت : وكيف مرتان؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » (٧).
وأقل الواجب فيه الشهادتان ؛ لقول سورة بن كليب ، قلت : أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال : « الشهادتان ». (٨) وقول الباقر عليهالسلام وقد سأله زرارة ما يجزي من التشهد في الأخريين؟ قال : « الشهادتان » (٩).
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤٤٩.
(٢) الام ١ : ١١٦.
(٣) شرح معاني الآثار ١ : ٢٥٩ وانظر عمدة القارئ ٦ : ١٠٥ والمجموع ٣ : ٤٤٣.
(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢١١ ، عمدة القارئ ٦ : ١٠٥ ، المجموع ٣ : ٤٥٠.
(٥) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من المصادر المتوفرة.
(٦) المجموع ٣ : ٤٥١ و ٤٥٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٥.
(٧) التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٩.
(٨) الكافي ٣ : ٣٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٥.
(٩) التهذيب ٢ : ١٠٠ ـ ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٤.