وهل تعاد البسملة بينهما؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّها ثابتة في المصحف ، وللإجماع على أنها آية من كل سورة ، والاستثناء في رواية المفضل يدل على الاثنينية.
وقال الشيخ في التبيان : لا تعاد ؛ لأنهما سورة واحدة (١). والإجماع على أنها ليست آيتين من سورة واحدة. والأولى ممنوعة وإن وجبت قراءتهما.
مسألة ٢٣٤ : يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها إلاّ في سورة الجحد والإخلاص فإنه لا ينتقل عنهما إلاّ الى سورة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « يرجع من كل سورة إلاّ قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون » (٢).
أ ـ قال المرتضى : يحرم الرجوع عن سورة التوحيد والجحد (٣). ويحتمل الكراهة.
ب ـ لو وقفت عليه آية من السورة وجب العدول عنها إلى سورة أخرى وإن تجاوز النصف ، تحصيلا لسورة كاملة.
ج ـ إذا رجع عن السورة إلى أخرى وجب أن يعيد البسملة ؛ لأنها آية من كل سورة ، فالمتلوة آية من المرجوع عنها فلو لم يأت بها ثانيا لم تكمل السورة ، وكذا من سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معيّنة يعيدها مع القصد ، ولو نسي آية ثم ذكرها بعد الانتقال إلى أخرى قرأها وأعاد ما بعدها
__________________
(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٧٨ وانظر أيضا تفسير التبيان ١٠ : ٣٧١.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٠ ـ ٧٥٢ و ٢٩٠ ـ ١١٦٦.
(٣) الانتصار : ٤٤.