لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا ـ وهو أحد أقوال الشافعي (١) ـ ، لأنّ عائشة كانت تؤذن وتقيم (٢).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن المرأة تؤذن : « حسن إن فعلت » (٣) ولأنّه ذكر في جماعة فاستحب كما في الرجال.
والثاني : لا يستحبان ؛ لأنّ الأذان للإعلام ، وإنّما يحصل برفع الصوت (٤).
والثالث : وهو الأصح عندهم ، استحباب الإقامة خاصة ؛ لأنّها لاستفتاح الصلاة وانتهاض الحاضرين ، وبه قال جابر ، وعطاء ، ومجاهد ، والأوزاعي (٥) ، وقال أحمد : إن أذّن فلا بأس (٦).
أ ـ الاستحباب في حق الرجال آكد.
ب ـ يجزيها التكبير والشهادتان ؛ لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن المرأة تؤذّن للصلاة : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأن محمدا رسول الله » (٧) وسأل جميل بن درّاج
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيزا : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥ ، المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤ ، المحلى ٣ : ١٢٩.
(٢) سنن البيهقي ١ : ٤٠٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٢.
(٤) المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيز ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥.
(٥) المجموع ٣ : ١٠٠ ، الوجيز ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٣ : ١٤٦ ، السراج الوهاج : ٣٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٥ ، المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤.
(٦) المغني ١ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٢٤.
(٧) التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٢.