الجبهة (١). ويبطل بعظم الرأس فإنه متصل بعظم الجبهة.
أ ـ لو سجد على خدّه أو رأسه لم يجزئه ، وبه قال الشافعي (٢).
ب ـ لا يجب السجود على الأنف بل يستحب استحبابا مؤكدا ، فلو اقتصر على الجبهة أجزأه عند علمائنا ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، والحسن ، وابن سيرين ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد في رواية ، وأبو حنيفة ، والثوري ، ومالك (٣) ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ) (٤) ولم يذكر الأنف.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « ووضع الأنف على الأرض سنة » (٥).
وقال الأوزاعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ، وإسحاق : يجب السجود على الأنف أيضا (٦) ، لقوله عليهالسلام : ( لا صلاة لمن لا يصيب
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٤ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، المجموع ٣ : ٤٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، إرشاد الساري ٢ : ١٢٠ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨ ، سبل السلام ١ : ٣٠٥ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٨٨.
(٢) الام ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٢٣.
(٣) المجموع ٣ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٥ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨.
(٤) صحيح البخاري ١ : ٢٠٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٤ ـ ٤٩٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٦ ـ ٨٨٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٢ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.
(٦) المغني ١ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٢ ، المجموع ٣ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٥ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠.