البحث الخامس : الركوع
مسألة ٢٤٦ : الركوع واجب في الصلاة في كلّ ركعة مرّة بإجماع علماء الإسلام إلاّ في الكسوف ، والآيات على ما يأتي (١). قال الله تعالى : ( وَارْكَعُوا ) (٢). وعلّمه الأعرابي لمّا علّمه الصلاة (٣). وهو ركن في الصلاة إجماعا لو أخلّ به سهوا مع القدرة عليه ، أو عمدا بطلت صلاته ؛ لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.
ولقول الصادق عليهالسلام في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم ، قال : « يستقبل » (٤) ، وسئل الكاظم عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يركع قال : « يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه » (٥) ، ولم يجعله الشيخ ركنا في أواخر الرباعيات في بعض أقواله (٦) ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
مسألة ٢٤٧ : ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه إجماعا إلاّ من أبي حنيفة فإنه اكتفى بأصل الانحناء ، لأنه لا يخرج عن حد القيام إلاّ
__________________
(١) فتح العزيز ٣ : ٣٤٧ ، السراج الوهاج : ٤٤ ، فتح الوهاب ١ : ٤١.
(٢) الحج : ٧٧.
(٣) المشهور انه حديث المسيء في صلاته انظر : صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٦ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ٣٠٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٨ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ ـ ٥٨١ و ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٤ و ١٣٤٥.
(٥) التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٧.
(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٠٩.